الشهيد الأول
399
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويمكن رد هذا إلى اشتراط العدالة ، وانما ذكرناه هنا لان الشيخ أبا الصلاح - رحمه الله - جوز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطهر ( 1 ) . والأقرب انه متى تمكن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه ، وإلا صحت مطلقا ، والخبر محمول على التمكن صريحا . وهنا مسائل : الأولى : اختلف في إمامة العبد . فقال في المبسوط والنهاية : لا يجوز ان يؤم الأحرار ، ويجوز ان يؤم بمواليه إذا كان أقرأهم ( 2 ) . وقال ابن بابويه - في المقنع - : ولا يؤم العبد إلا أهله ( 3 ) لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ( لا يؤم العبد إلا أهله ) ( 4 ) . وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر ( 5 ) . وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس ( 6 ) . وأطلق الشيخ - في الخلاف - جواز إمامته ، قال : وفي بعض رواياتنا ان العبد لا يؤم إلا مولاه ( 7 ) . وقال أبو الصلاح : يكره ( 8 ) .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 144 . ( 2 ) المبسوط 1 : 155 ، النهاية : 112 . ( 3 ) المقنع : 35 . ( 4 ) التهذيب 3 : 29 ح 102 ، الاستبصار 1 : 423 ح 1631 . ( 5 ) الوسيلة : 105 . ( 6 ) السرائر : 61 ، مختلف الشيعة : 153 . ( 7 ) الخلاف 1 : 121 المسألة 8 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 144 .